"النيابة العامة" تواصل أعمال مؤتمرها السنوي العاشر لليوم الثالث
ناقشت الجلسة الاولى من اليوم الثالث من أعمال مؤتمر النيابة العامة السنوي العاشر؛ تنفيذ التدابير والبرامج الاصلاحية والعقوبات البديلة ( تجارب دولية) والتي أدارها عميد كلية الحقوق في جامعة الخليل الدكتور أحمد سويطي.
وفي بداية الجلسة اشار الخبير القانوني الإيطالي فينسيزو ستاريتا، في ورقته البحثية بعنوان "أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدابير والأحكام بشأن الأحداث"، أن الهدف من العقوبة ليس إساءة معاملة الانسان، ولكن منع الجاني من إلحاق ضرر جديد بالمواطنين وإقناع الآخرين بعدم فعل الشيء نفسه، ووفق الدستور الإيطالي لا يجوز أن تكون العقوبات جسيمه، ويجب أن تهدف إلى إعادة تثقيف الجاني، وتحمي إيطاليا الأطفال والشباب وتدعم المؤسسات اللازمة لهذا الغرض. وتتطرق للقواعد العامة المتعلقة بنظام السجون وبتنفيذ التدابير المخصصة والمحددة للحرية، وإلى إحكام إجراءات المحاكم الجنائية للمتهمين والأحداث، ولنظام تنفيذ الأحكام بحق المخالفين الأحداث، وإعادة الدمج السريع في المجتمع من خلال بناء المسؤولية الناضجة.
بدوره، قال قاضي محكمة استئناف باريس السيد جيل شاربونيه، في مداخلته المتعلقة بتنفيذ الإجراءات والبرامج والعقوبات البديلة في فرنسا، أنه من المهم المضي للأمام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأضاف أن التدابير تنفذ على البالغين والقاصرين، واستعرض معلومات أساسية حول كيفية تنظيم النيابة العامة في فرنسا، المشابهة لنظام النيابة العامة في فلسطين ، مشيرا إلى أن النظام الهيكلي في فرنسا يتربع على قمته وزير العدل، ويأتي في المستوى الثاني المدعيين العامين البالغ عددهم 36 مدعيا، وفي المستوى الثالث وكلاء النيابة، مبينا مهام كل منهم.
وتطرقت المحامية والأستاذة في القانون المدني وقانون القاصرين في جامعة E-campus الإيطالية باولا توديني، في كلمتها إلى العدالة التصالحية وطرقها في محاكم الأحداث، مؤكدة أهمية وجود نظام يتم فيه تسوية النزاعات بالطرق المختلفة، مثل وجود وسيط في الحوار بين الضحية والجاني، للوصول إلى اتفاق يؤدي لتعوض الضحية والتعامل مع المجرم، كما أكدت أنه من الضروري اتباع إجراءات العدالة الصديقة بالطفل، كحماية شخصيته، عبر إبعاده عن بيئة المحاكمة، مستعرضة بعض الأمثلة من المحكمة الدستورية الإيطالية فيما يتاعق بالأحداث.
وعن أليات عمل الدليل المشتركة لتنفيذ التدابير، قالت قاضي محكمة الاستئناف في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني الاستاذة هالة منصور، أن التشريعات الخاصة بالأحداث تتضمن وفقا لما نص عليه القانون بشأن حماية الأحداث مجموعة من التدابير التي تكفل تحقيق الإصلاح والتربية والادماج مع المجتمع، بما يحقق المصلحة الفضلى للأحداث، بما يتناسب مع الأسباب التي دعت إلى ارتكاب ما هو مسند إليه، بحيث تعطى الأولوية للوسائل التربوية والتأهيلية والوقائية، ويجب على المحكمة أن توازن ما بين الجريمة المرتكبة والتدابير المناسبة لها.
وتحدث عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور رزق سمودي، عن العقوبات الأصلية وماهيتها، والمشاكل التي تنتج عنها، منوها أن الدول التي تعاني من وضع اقتصادي سيء هي الدول التي يكون لديها العقوبة السالبة للحرية ،ونصح أن يتم استغلال المحتجزين كأعضاء منتجين وعاملين في المجتمع لانهم يزيدون من نسبة الرفاه الاقتصادية، ويخففون من الأعباء على الدولة، واستعرض فوائد العقوبات البديلة، وأثرها الإيجابي على المتهم المدان وعلى المجتمع، وحثت الدول على انتهاج نهج العقوبات البدلية ودمج المتهم في المجتمع، بدلا من العقوبات السالبة للحرية، الأمر الذي يحقق مبدأ الرضائية في العقوبة.
من ناحيته، تحدث رئيس النيابة العامة الاستاذ جاد طمليه، في ورقته بعنوان "آليات وإجراءات الوساطة الجزائية وأثرها في إصلاح وتأهيل الأحداث"، عن الوساطة الجزائية كونها وسيلة قضائية مستحدثة حازت في العقود الأخيرة على اهتمام كثير من الأنظمة القضائية المختلفة، حتى أن بعض الدول طبقتها في دعاوى البالغين، وكثير من الدول طبقتها في دعاوى الأحداث، وبين أنه من خلال العمل في نظام الوساطة على مدار ست سنوات اتضح أنها تحقق فوائد عديدة لكل من المجني عليه، والمجتمع، والجهاز القضائي، والحدث ذاته، مشيرا إلى نسبة الدعاوى المنتهية بالوساطة من إجمالي عدد الدعاوى الواردة المسموح وإجراء الوساطة بها على مدار السوات الست الماضية، منوها إلى العقبات التي تواجه الوساطة.
وشدد على ضرورة أن تكون التدابير الإصلاحية فعالة في اصلاح الأحداث وتأهليهم بشكل حقيقي لا صوري، من خلال رفع كفاءة مرشدي حماية الطفولة، وتوفير بيئة داعمة لتنفيذ التدابير من خلالها، وخلق آداة تقيمية.