الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:34 AM
الظهر 11:23 AM
العصر 2:26 PM
المغرب 4:54 PM
العشاء 6:11 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4
إصابة 3 أطفال إثر إلقاء الاحتلال قنبلة على عيادة تشهد حملة تطعيم لشلل الأطفال شمال مدينة غزة

بيان لهيئة سوق رأس المال حول ما نشر عن عمل صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أصدرت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية توضيحا بخصوص ما نشر حول الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وجاء في البيان أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته قد تم تنسيبه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2018م وصدر عن فخامة الرئيس محمود عباس بتاريخ 20/12/2018 ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 23/12/2018، وليس "بداية نيسان الماضي" كما ورد في التقرير.

وأضاف البيان "أن التعديل الأخير الذي تم على قانون التأمين كان ضرورة قانونية، إذ سبقه تعديل آخر لم يراعي الأصول القانونية وأغفله تقرير "شبكة أجيال"، وهو القرار بقانون رقم (30) لسنة 2018م بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 وتعديلاته، الذي صدر بتاريخ 12/9/2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/9/2018، حيث أن المادة (5) الفقرة (6) من قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005 قد أناطت بهيئة سوق رأس المال اعداد مشاريع قوانين لتنظيم قطاع التأمين، بينما لم يعرض هذا التعديل على الهيئة كما أنه تضمن أحكاماً تتعارض مع متطلبات الحوكمة الرشيدة".

وتابع البيان "أن القرار بقانون رقم (41) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته، قد تم إعداده من الهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء، بعد أن ورد إلى الهيئة تقارير من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومجلس الوزراء، بوجوب تصويب عدد من الأمور التي كانت قائمة في الصندوق، حيث تضمن التعديل الأمور التالية:

- أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعمال الصندوق، كون مجلس الوزراء صاحب الولاية الدستورية والقانونية بإصدار الأنظمة، وليس عبر أنظمة صادرة عن مجلس إدارة الصندوق الذي لا يوجد له أية صلاحية قانونية بإصدار تلك الأنظمة وبالتالي ممكن أن تكون محل للطعن أمام أية جهة.

- أن تخضع أعمال الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة وفقاً لتعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص، كون المادة (4) من قانون التأمين قد نصت على أن الهيئة تقوم بالإشراف والرقابة على تطبيق أحكام قانون التأمين (والذي يعتبر الصندوق جزءاً منها).

- إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يحقق الحوكمة ويعزز من كفاءة ونجاعة عمل مجلس إدارة الصندوق، كما نص التعديل على وجوب إعداد نظام لعمل مجلس إدارة الصندوق.

-  احتوى التعديل على تنظيم منصب مدير عام الصندوق ومسؤولياته وواجباته.

وأوضح البيان "إن الغاية من التعديل هو تصويب الأمور التي كانت موجودة لتمكين الصندوق من الاطلاع بمهامه وفق أحكام القانون وتجنباً لتضارب المصالح في الصندوق".

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة الصندوق تابع قرار المجلس بالطلب من الهيئة انتداب أحد موظفيها للقيام بأعمال مدير عام الصندوق بينما يجري العمل على تعيين المدير العام الجديد ولكن الهيئة اعتذرت عن تلبية الطلب، كونها جهة الإشراف والرقابة على الصندوق.

 

Loading...