مصر: قانون التظاهر يجيز سجن حامل السلاح بالمظاهرات
رام الله- شبكة راية الإعلامية:
صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عدلي منصور، أصدر أمس القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ويتشكل نص القانون من 25 مادة موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية بالتجمعات العامة والمظاهرات، والثالث بالعقوبات، والرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية، وفقاً لما ذكرت "بوابة الأهرام" المصرية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم المواكب السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط هذا القانون، والمادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام والاجتماعات الانتخابية، والثالثة تختص بتعريف الموكب، والرابعة بتعريف التظاهرة.
وفيما يختص بالمادة الخامسة فهي تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيما كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة حمل أي أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك، مما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للخطر، وحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب تلك الأفعال.
وأما أبرز ما جاء عن المواد الباقية فهو حظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر، والتأثير على المرافق العامة أو النقل أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريضها للخطر، كما يجيز القانون سجن حامل السلاح في المظاهرات لـ7 سنوات.
المصدر: وكالات