السجن المؤبد 15 عاما وغرامة 15 ألف دينار لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات
أصدرت محكمة بداية رام الله، حكما يقضي بإدانة المتهم (م،ط) عن التهمة الأولى وهي الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم (26 لسنة 2018) والمعدل للقرار بقانون رقم (18 لسنة 2015) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، والحبس مدة سنتين وغرامة ألف دينار أردني عن التهمة الثانية وهي تعاطي المخدرات سندا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الأصول.
يأتي هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة في رام الله، والأدلة والمرافعات التي قدمتها أمام محكمة بداية رام الله، بعد أن قامت بإحالة القضية بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المدان وفقاً للأصول والقانون.