"حريات" يدعو الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل فوراً على تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 1967.
كما دعا المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق جيش الاحتلال ومستعمريه لوقف اعتداءاتهم وجرائمهم بحق المدنيين والأعيان المدنية سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة جماعية مستمرة.
وأكد، أن سلطات الاحتلال تستغل إنشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لقضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية، بالتنسيق الكامل مع ميليشيات المستعمرين التي تمارس جرائمها بحماية ودعم كامل من جيش الاحتلال، غير آبهةٍ بأحكام القانون الدولي الذي يعتبر الاستعمار جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وأشار المركز إلى أن ما يشجع سلطات الاحتلال والمستعمرين على الاستمرار في ممارسة هذه الجرائم هو صمت المجتمع الدولي، أو اتخاذه لإجراءات عقابية بحق بعض المستعمرين أو المؤسسات الاستعمارية، كما فعلت بعض الدول، والتي لا ترتقي لمستوى خطورة هذه الجرائم.
وشدد، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من الاستيلاء على الأراضي، وتوسيع وبناء المستعمرات، وإغلاق الطرق ووضع الحواجز، وفرض الحصار الاستعماري المُحكم والخانق من كل الجهات للمناطق الفلسطينية، وبخاصة في التجمعات البدوية والرعوية، يأتي في سياق سياسة الاحتلال لضم ما يسمى مناطق (ب، ج) والتي تزيد مساحتها عن 82% من مساحة الضفة الغربية وتحويل المدن والبلدات والقرى إلى معازل سكانية "كنتونات"، إذ أن ما يقوم به الاحتلال يتعدى وصفه بالعقوبات الجماعية بل يصل إلى حد جريمة الفصل العنصري، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي.
ودعا المركز إلى ضرورة تحمل أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، مسؤولياتها في حماية المدنيين في الضفة الغربية، واستثمار ومتابعة الرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، وهذا يُحتم على الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي.
كما دعا إلى ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستعماري واعتداءات المستعمرين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة.
وطالب، بأن يفتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيق في الجرائم التي يرتكبها المستعمرون بحماية جيش الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.