نابلس: السجن 18 سنة وغرامة 10 آلاف دينار أردني لمدان بتهمة القتل القصد
أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ر،ع)، عن تهمة القتل القصد، سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 سنة، وعن التهمة الثانية بالحبس مدة 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص واستخدامه بالقتل القصد سندا للمادة 1/2/ب و 4 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998.
وعليه قررت المحكمة إضافة عقوبة التهمة الثانية على عقوبة التهمة الأولى، بوصفها المعدل لتصبح العقوبة بحقه السجن مدة ثماني عشرة سنة وثلاث سنوات حبس، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة قيمتها 10 دينار أردني، ومصادرة السلاح المضبوط، وتسليمه إلى هيئة التسليح المركزي.