مركز "شمس" تزويد بعض الدول للاحتلال بالسلاح والذخائر إمعان في الإبادة الجماعية
طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" الدول التي تصدر السلاح لدولة الاحتلال بضرورة التوقف عن تزويده بالسلاح والذخائر وقطع الغيار المستخدم في إبادة الشعب الفلسطيني، وقال المركز أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على استخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم أجمع، هذا العالم الذي لم يحرك ساكناَ لوقف جرائم الاحتلال بل إنه يستمر في تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والذخائر الفتاكة والعنقودية للاحتلال لاستخدامها في إبادة الشعب الفلسطيني ،إذ بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة (31988) ألف شهيد/ة وعدد الجرحى (74188) ألف جريح/ة ، والمفقودين (8500) ألف ، وتدمير الآلاف من الوحدات السكنية وتدمير الكثير من المنشآت والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات، وارتكاب جريمة التهجير القسري، إذ بلغ عدد النازحين في قطاع غزة حوالي (1.6) مليون نازح، وذلك من خلال الاستخدام المفرط للقوة من قبل جش الاحتلال الإسرائيلي واستخدامه كافة أنواع الأسلحة والذخائر التي تزوده بها بعض الدول في العالم لإثخان الجراح بالشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما وأكد مركز "شمس" على أن استمرار هذه الدول بتزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لمعاهدة تجارة الأسلحة التقليدية المؤرخة في 2/4/2013م إذ أكدت المادة رقم (6) من الاتفاقية على (تحظر عمليات نقل الأسلحة التقليدية وذخائرها وأجزائها ومكوناتها إذا كانت الدولة الطرف على علم بأن تلك الأسلحة سوف تستخدم لارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة، أو لشن هجمات على ممتلكات مدنية تشملها الحماية الممنوحة للممتلكات المدنية أو لشن هجمات على مدنيين تشملهم الحماية الممنوحة للمدنيين، أو لارتكاب جرائم حرب أخرى تحددها وتعرفها الاتفاقيات الدولية التي تكون هذه الدولة طرفا فيها)، وانتهاك للقانون الدولي الإنساني لاسيما للمادة رقم (15) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وتنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع). وانتهاك لاتفاقية جنيف لسنة 1980م بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
كما وأشاد مركز "شمس" بالمواقف الشجاعة لبعض الدول التي أقدمت على اتخاذ قرارات بوقف تصدير السلاح والعتاد والذخيرة لدولة الاحتلال نزولاً عند رغبة ومطالب الرأي العام فيها والمطالب الشعبية الضاغطة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في تلك الدول، والتزاماً بقرارات المحاكم الوطنية في تلك الدول التي أصدرت قرارات ملزمة بوقف تصدير السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال لأن استخدامها يتعارض مع القانون الوطني لتلك الدول ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى البيان الذي أصدره المقررون الأمميون في الأمم المتحدة بتاريخ 23/2/2024م، انطلاقاً من المبادئ السامية للأمم المتحدة في حماية الأمن والسلم الدولي وحماية حقوق الإنسان، إذ أصدر أكثر من (30) مقرراً أممياً، بياناً يؤكد على أن تزويد "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال بالذخيرة والأسلحة يجب أن يتوقف على الفور، ويعتبر ذلك محظور بموجب القانون الدولي، إذ أن تلك الدول تعلم علم اليقين بأن الأسلحة المقدمة للاحتلال سوف يتم استخدامها في استهداف المدنيين ولارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما ودعا مركز "شمس" الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومنظمة الصليب الأحمر الدولية، وكافة المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك الفوري والضغط على الدول التي تزود الاحتلال بالسلاح والذخائر وإجبارها على وقف شحنات الأسلحة التي تنطلق يومياً من موانئ ومطارات تلك الدول لنقل السلاح والعتاد والذخيرة إلى دولة الاحتلال، وممارسة نفوذها لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والامتثال للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو الاحتلال إلى وقف جرائم القتل والتدمير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل اعتيادي إلى قطاع غزة.