بلينكن يطالب إسرائيل بإجراءات توقف عنف المستوطنين في الضفة
طالب وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، إسرائيل باتّخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة المحتلّة.
وقال المتحدّث باسم الخارجيّة ماثيو ميلر في بيان صحفي، إنّ بلينكن شدّد في مكالمة هاتفيّة مع بيني غانتس، على ضرورة اتّخاذ خطوات لخفض التوتّر في الضفّة الغربيّة، بما في ذلك من خلال مواجهة تزايد مستوى عنف المستوطنين المتطرّفين".
يذكر انه منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة صعدت قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكاتها وجرائمها بحف شعبنا وأرضه ومقدساته في الضفة ، خاصة التعهجير القسري للمواطنين.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بتسجيل أكثر من 240 اعتداءً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ما يعكس زيادة كبيرة في وتيرة عنف المستوطنين حيث بلغ المعدل اليومي سبع حوادث مقارنة بثلاث حوادث يوميا قبل العدوان.
وقد أدت انتهاكات المستوطنين إلى وقوع عمليات تهجير وإخلاء قسري لمجتمعات فلسطينية بأسرها خاصة في المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وأجبرت قوات الاحتلال ، عائلات خربة "جبعيت" شرق بلدة المغيّر، شمال شرق رام الله، والبالغ عدد أفرادها 30 مواطنا على مغادرة الخربة قسرا في الثامن من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
كما اجبرت انتهاكات المستوطنين في شهر آب الماضي، 6 عائلات في تجمع القبون البدوي شرق رام الله، على مغادرة مساكنها جراء الاعتداءات والتهديد المتواصل بحقها من المستعمرين والاحتلال، كما أجبر أيضا سكان التجمع البدوي عين سامية قرب بلدة كفر مالك شرق رام الله في شهر أيار الماضي على مغادرة التجمع، إذ لجأت العائلات إلى أراضٍ على تخوم قرية المغير، وحطّ آخرون رحالهم في خربة أبو فلاح، فيما آثر البعض التوجه إلى منطقة النويعمة القريبة من أريحا.
وبحسب تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن التجمعات البدوية تتعرض لعمليات هدم للبيوت والمنشآت، والحرمان من حق الحصول على الكهرباء، أو الوصول إلى مصادر المياه، ليُضطَر الأهالي إلى الرحيل.
وأشار مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، إلى أن السياسة الرامية إلى تمكين الاحتلال من الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، لوضعها تحت تصرف السمتعمرين وفي خدمتهم، يجري تطبيقها في مختلف أنحاء الضفة الغربية، ضد عشرات التجمعات الفلسطينية، وهي سياسة غير قانونية، انطلاقاً من أن إجبار السكان على الرحيل يمثل "جريمة حرب".
وحسب القانون الدولي، يُعرف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهذا التعريف جاء من المادة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.