الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:34 AM
الظهر 11:23 AM
العصر 2:26 PM
المغرب 4:54 PM
العشاء 6:11 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4
إصابة 3 أطفال إثر إلقاء الاحتلال قنبلة على عيادة تشهد حملة تطعيم لشلل الأطفال شمال مدينة غزة

مرسوم رئاسي بتعديل قانون التقاعد العام

الرئيس محمود عباس
الرئيس محمود عباس

أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون يعدل بموجبه قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس في 6 أيلول/سبتمبر

وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فان التعديل طال التعديل المادة 2 بإضافة فقرتين تحملان الرقم 12 و13 على النحو التالي:

الفقرة 12: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1970/09/01م، وكانت له مدة خدمة خاضعة للتقاعد تزيد على (28) عاما، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة (%6)، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.

الفقرة 13: تتحمل الخزينة العامة الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.

Loading...