مرسوم رئاسي بتعديل قانون التقاعد العام
أصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون يعدل بموجبه قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس في 6 أيلول/سبتمبر
وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية فان التعديل طال التعديل المادة 2 بإضافة فقرتين تحملان الرقم 12 و13 على النحو التالي:
الفقرة 12: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا انتهت خدمة العسكري في قوى الأمن الفلسطينية من مواليد ما قبل تاريخ 1970/09/01م، وكانت له مدة خدمة خاضعة للتقاعد تزيد على (28) عاما، تتولى الهيئة احتساب الحقوق التقاعدية له، على أن يراعى في ذلك رد قيمة فرق المساهمات بنسبة (%6)، بالإضافة إلى قيمة الفرق الزائد عند احتساب مكافأة المدة الزائدة المعمول بها في قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، على أن تكون هذه الفروقات على حساب الخزينة العامة.
الفقرة 13: تتحمل الخزينة العامة الالتزامات المالية المترتبة على صناديق التقاعد وفق نظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجزت تلك الصناديق عن أدائها للمنتفعين وورثتهم لأي سبب كان.