الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:49 AM
الظهر 11:25 AM
العصر 2:17 PM
المغرب 4:42 PM
العشاء 6:01 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

مركز "شمس" ينظم جلسة حوارية حول أثر اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة على تقييد الحيز المدني

جانب من الجلسة الحوارية
جانب من الجلسة الحوارية

 نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل جلسة حوارية حول مدى انسجام اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولة المنضمة لها فلسطين، وأثر ذلك على تقييد الحيز المدني.

وأدار الجلسة ماجد العاروري مرحباً بالحضور ومؤكداً على أهميتها، وافتتحت الجلسة أمل الفقيه من مركز "شمس" مؤكدة على أهمية الحق في التجمع السلمي كحق من حقوق الإنسان الذي كفلته القوانين المحلية والمواثيق الدولية، واستناداً إلى توقيع دول فلسطين وانضمامها إلى عدد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في التجمع السلمي فان هذا الحق أصبح مكفولة أيضا بانضمام فلسطين لتلك المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن اللائحة التنفيذية لقانون الحق في التجمع السلمي رقم (12) لسنة 1998م جاءت مخالفة لبعض نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة أيضا لما جاء في المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وانضمت إليها دولة فلسطين.

بدوره قدم مستشار مؤسسة أمان الدكتور عزمي الشعيبي قراءة في اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 وتناقضها مع القانون الأساسي، كالتناقض مع المادة رقم (7) التي تمنح وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، ومع ما جاء في نص المادة رقم (3) الحق في عقد الاجتماعات العامة على أن يوجه إشعار بذلك للمحافظ أو مدير الشرطة، هذا الحق تم مصادرته في اللائحة التنفيذية من خلال السلطة التقديرية لمدير الشرطة وحق مدير الشرطة طلب الاجتماع واخذ الموافقة من مدير الشرطة، وأيضاً فيما يخص تكريس الوحدة الوطنية، فالإشارة في اللائحة التنفيذية مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1998م بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض هو مصادرة لحق عقد الاجتماعات العامة وتعارض مع القانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني في حرية الحق في التجمع السلمي في المادة رقم (26)، وغيرها من المواد التي شملتها اللائحة والتي تتعارض في نصوصها مع القانون الأساسي الفلسطيني.

فيما تحدث مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك حول أثر التعارض الموجود في اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولية على تقليص الحيز المدني، فقد جاءت نصوص اللائحة التنفيذية لقانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة غير متوائمة وغير منسجمة مع القوانين والمعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين، فالحق في التجمع السلمي هو حق.

أساسي لا يجوز تقيده، ولا يجوز أن تقوم الدولة بمساءلة المشاركين في التجمع السلمي سواء كانت هذه المساءلة إدارية أو مالية، وأيضاً لا يجوز معاملة المشاركين في التجمع السلمي بالعنف حتى في حال عدم حصولهم على موافقة رسمية في عمل هذا التجمع، مستعرضاً بعض المواد كالمادة ٤ من قانون الاجتماعات العامة توضح أهمية تقديم إشعار كتابي موقع من المنضمين للاجتماع عن الزمان والمكان اللذين سيعقد فيهما الاجتماع وتوضيح الغرض من التجمع، والمادة (6) من "قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة" والتي تنص إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون، وهي مهمة من أجل سير غرض التجمع دون تعرض المواطنين للخطر أو العنف، ولكن اللائحة لا يتم احترامها في بعض الممارسات كمنع اجتماعات عدة كانت منعقدة في أماكن مغلقة، إضافةً إلى وجود رجال أمن في الزي المدني في التجمعات وفي بعض الحالات يتم الاعتداء على المتظاهرين، كما تعرضت النساء المشاركات في بعض المظاهرات لكثير من التهكم والإساءة اللفظية على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت النساء المشاركات في التجمع السلمي عرضاً للضرب والعنف، وإلى الابتزاز من خلال مصادرة هواتفهم الشخصية، وتقييد عمل الصحفيين أو الاعتداء عليهم من قبل رجال الأمن، وكذلك الحال في قطاع غزة في فرض قيود على التجمع السلمي وزج رجال الأمن في لباس مدني، ورجال خارج أجهزة الأمن في التجمعات والاعتداء جسدياً على المتظاهرين. فاللائحة التنفيذية مخالفه للقانون الأساسي وللقانون الاجتماعات، وتقلص الحيز المدني وتحد من ممارسة الحق في التجمع السلمي.

وناقش المشاركون في الورشة مجموعة من القضايا تتعلق بالمواد التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ، كالمادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم (3) المتعلق بتكريس الوحدة ومنع التحريض فهو مصادرة لحق عقد الاجتماعات العامة، بالإضافة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق في التجمع السلمي، دوافع الخوف من عدم المشاركة في أي تجمع سلمي، أهمية العمل مع اللجنة الدستورية لإحداث تغيير، وتطبيق التوصيات والمخرجات الجلسة الحوارية على أرض الواقع.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون على ضرورة أن ينص القانون بشكل صريح على الحق في حرية التجمع. وأن تنص اللائحة التنفيذية على تفاصيل أكثر تحمي وتسهل الحق في التجمع السلمي والاجتماعات العامة بما يتناسب مع ما هو مطبق ومعمول به في الدول الديمقراطية، تحديد الأولويات وتعزيز نهج احترام حقوق الإنسان في عمليات حفظ أمن التجمعات، ضمان التزام السلطات التشريعية ومُنتسبي أجهزة تطبيق القانون بواجب حماية التجمعات السلمية من

خلال توفير حماية ملائمة للمشاركين من الأفراد والجماعات، بما في ذلك المظاهرات المضادة التي تهدف إلى تعطيل التجمع السلمي، العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لكي تنسجم وتتوافق مع القانون رقم (12) لسنة 1998م بشأن الاجتماعات العامة فيما يتعلق بحماية الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة، ومع ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي تحمي وتضمن حقوق الإنسان الأساسية وخاصة الحق في التجمع السلمي وعقد الاجتماعات العامة وخاصة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، ومع المواثيق الإقليمية التي تحمي وتضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، البدء في بلورة سياسية عامة متفق عليها حول الحقوق والحريات ثم إخضاع البرامج والتشريعات وغيرها لهذه السياسة، عدم الزج بأي عنصر من الأمن في لبس مدني في أي تجمع سلمي ويكون التعامل مع المتظاهرين فقط من خلال رجال الأمن في الزي المعروف، والتأكيد على حق النساء في المشاركة في التجمعات السلمية وإظهار حساسية أكبر في موضوع مشاركتهن، وعدم جعلهن عرضة للتهجم والإساءة .

Loading...