حكم زكاة الأرض أراضي التجارة أو التملك
أوردت دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فتوى حول حكم زكاة الأراضي سواء للتجارة أو التملك "القنية".
فيما يلي نص الفتوى:
الموضوع: الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها
رقم الفتوى: 2836
السؤال:
قطعة أرض مساحتها (10 دونمات) أدخرها للأولاد، فهل تجب فيها زكاة، علمًا بأن سعرها ثلاثة آلاف دينار؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الأراضي التي تشترى يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها، فإن كانت نيته التجارة وجبت فيها زكاة التجارة، أما إن كانت للاستعمال الحالي أو المستقبلي كأن اشتراها للقنية، فلا تجب الزكاة فيها؛ لأن سبب وجوب الزكاة غير موجود، قال الخطيب الشربيني: "وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها كشراء" "مغني المحتاج" (2/ 106).
وعليه، فلا زكاة على الأرض المذكورة في السؤال؛ لعدم وجود نية التجارة عند تملكها. والله أعلم.