هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب للمسجد لأداء صلاة الجمعة أو التراويح؟
نشر الشيخ عبد الكريم الخصاونة المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فتوى حول صلاة الجمعة والتراويح للنساء في المسجد.
ونصح الشيخ الخصاونة في سياق ما نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، الأزواج بأن لا يمنعوا زوجاتهم من الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة ومشاركة المسلمين الخير.
فيما يلي نص ما نشره مفتي الأردن عبر فيسبوك:
الموضوع: يُستحب للزوج أن يأذن لزوجته بالتراويح في المسجد
رقم الفتوى: 2936
السؤال:
هل يحق للزوج منع زوجته من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة التراويح أو صلاة الجمعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نصيحتنا للزوج أن لا يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد لإقامة الصلاة، ومشاركة المسلمين الخير، فلعل المسجد يكون أدعى للخشوع وحضور القلب، خاصة حين تُؤمّن على دعاء الإمام، وتسمع آيات الله تُتلى على مدار الشهر الفضيل.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) متفق عليه.
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسَاجِدِ) متفق عليه.
فإن أصرّ الزوج على عدم الإذن لزوجته لصلاة التراويح، فننصحها بالنزول عند رغبته؛ كي لا يحدث الشقاق بينهما، وحفظ الأسرة مقدم على فضيلة صلاة الجماعة.
يقول الإمام النووي رحمه الله في "المجموع": "يُستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة...فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة" انتهى.