10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار على مدان ببيع مخدرات في رام الله
أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (أ.ع) بتهمة بيع مواد مخدرة، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة، لمدة 10سنوات وغرامة مالية بلغت 10 آلاف دينار أردني.
وأوضح مكتب النائب العام أن الحكم على المتهم (أ.ع)، جاء عقب إدانته بتهمة بيع مواد مخدرة سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني، وعن تهمة ثانية وهي تكرار تعاطي المخدرات سندا لأحكام المادة 14/4/أ من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان.
ويأتي الحكم استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة محمد مسعد، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.