جرائم الفساد تحكم بالحبس لسنتين لمدان بتهمة الاختلاس
تعبيرية
حكمت محكمة جرائم الفساد، على الموظف (ع،ا)، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 دينار أردني، عن تهمة الاختلاس، سنداً لأحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المحكمة قررت تخفيض العقوبة المفروضة بحق المدان (ع.أ)، لتصبح الحبس لمدة سنتين حبساً فعلياً وأبقت على الغرامة، لقيامه برد المتحصلات الجرمية.
وأشار إلى أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة سفيان أبو زهيرة، بعد أن قامت نيابة جرائم الفساد بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.