عيسى: تدمير الممتلكات العامة والخاصة والأضرار بالبيئة الطبيعية تعد من جرائم الحرب
أكد الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي ان ما تقوم به القوات العسكرية الاسرائيلية من قصف جوي، بري، وبحري للممتلكات العامة والخاصة في قطاع غزة جاء مخالفا لأحكام المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948. وقد اعتبرت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وخاصة المادة 147 ان تدمير واغتصاب الممتلكات، على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق واسع من المخالفات الجسيمة للاتفاقية.
واضاف عيسى قائلا بان استمرار وتصاعد الهجمات المكثفة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد البيئة الطبيعية في قطاع غزة جاء مخالفا لأحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على ان "تراعى اثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الاضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الامد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام اساليب ووسائل القتال التي يقصد بها او يتوقع منها ان تسبب مثل هذه الاضرار الجسيمة بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة او بقاء السكان من اهلنا في قطاع غزة.
واختتم عيسى قائلا بان الأشخاص الطبيعيين في إسرائيل من سياسيين وعسكريين من قاموا بمثل هذه الأعمال يتحملون المسؤولية الجنائية عن انتهاكاتهم الجسيمة بحسب نص المادة الخامسة من البرتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية