الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 4:49 AM
الظهر 11:26 AM
العصر 2:17 PM
المغرب 4:42 PM
العشاء 6:01 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من إسرائيل

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي الذي أعدته اللجنة القانونية في المجلس والمزمع مناقشتها في المجلس وإقرارها وارسالها للحكومة اثر مذكرة نيابية وقعها نحو 57 نائبا في البرلمان.

ووافق المجلس على اقتراح اللجنة بالأغلبية وقال رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، الذي تلى قرار اللجنة انه “جاء في الأسباب الموجبة انه واستنادا الى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصادر بتاريخ 21/3/2019 بالاجماع او لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الاجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية وردا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والاجرائي لاتفاقية وادي عربة المشؤومة نقدم هذا المشروع “قانون لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ) او أي شركات ترتبط به بشكل مباشر او غير مباشر.

وكانت اللجنة القانونية ناقشت المذكرة المقدمة من النواب التي وقع عليها 57 نائبا والتي تضمنت مقترحا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل .

وجاءت توصية اللجنة القانونية بكامل أعضائها بالموافقة على الاقتراح المتضمن ”يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل واحالة مسودة المقترح الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية واحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب”.

وتنص المادة 95 من الدستور على “يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإن رأى المجلس قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.

وفي البند 2 قالت المادة 95 من الدستور ان “كل اقتراح تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها”.

ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالاسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها”.

المصدر: الغد الاردنية

Loading...