أحكام قضائية لمتهمين بالإيذاء والتشهير
محكمة- تعبيرية
أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي أيمن ظاهر، اليوم الأحد، حكما بحق المتهمين (م.ا)، و(ا.ا) عن تهمة الإيذاء بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهما، خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات لسنة 1960.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بحق المتهم "ع.ج" عن تهمة نشر معلومات بقصد التشهير عن طريق الشبكة الالكترونية بدفع غرامة مالية ألف دينار أردني وحبس سنة في حال عدم الدفع، خلافا للمادة 22 من قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، بناء على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة عبد الرحمن حسين .