بنسبة 30%
رسميا.. السماح بتظليل زجاج المركبات
تظليل زجاج المركبات
اصدرت الإدارة العامة لسلطة الترخيص قرارا يسمح بتظليل زجاج المركبات بنسبة 30%.
وجاء في بيان صادر عن ادارة سلطة الترخيص: " بناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة (50)، من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000، يسمح باعتماد نسبة التظليل في زجاج المركبات لغاية (30 %)، شفافة بنسبة (70%)".
واشار البيان الى انه يمنع في جميع الاحوال تظليل الزجاج الامامي الموجود في مقدمة المركبة.
وتابع: "في حال طلب تظليل زجاج المركبة من قبل مالكها، تخضع المركبة للفحص، من قبل فاحص المركبات لدى مديريات النقل والمواصلات بواسطة اجهزة الفحص المعتمدة، ويتم تعبئة نموذج التغيرات والمصادقة عليه ويدرج في رخصة المركبة قيد (زجاج مظلل بنسبة 30% فقط)".