الطقس
Loading...
أوقات الصلاة
الفجر 5:09 AM
الظهر 11:38 AM
العصر 2:22 PM
المغرب 4:47 PM
العشاء 6:07 PM
العملات
Loading...
ترددات البث
جنوب فلسطين FM 96.8
أريحا و الأغوار FM 96.8
وسط فلسطين FM 98.3
جنين و الخليل FM 98.3
شمال فلسطين FM 96.4

"الحجز في 3 حالات فقط"

خبير قانوني لـ"رايـة": نظام حجز المركبات غير قانوني ويحق للمواطن الطعن

"تعبيرية"

قال المستشار القانوني لمؤسسة الحق أشرف أبو الحية أن اللائحة الأخيرة التي صادق عليها مجلس الوزراء بخصوص حجز المركبات غير قانونية "لأنها استحدثت جرائم حديثة لم ينص عليها قانون المرور عام 2005".

واعتبر ابو الحية في حديثه لـ"رايــة"، إنه يحق للمواطن تقديم طعن أمام المحكمة العليا ورفع قضية تعويض في حال تم حجز مركبته. 

واوضح أن المادة 97 من قانون المرور عام 2005 تنصّ على وجود ثلاث حالات فقط تجيز للشرطي حجز المركبة ولم يتطرق إلى أي حالة أخرى مثلما أشير إليه في اللائحة الأخيرة التي تنص على 25 نوعًا وحالة من المخالفات التي تستدعي حجز المركبات لمدة متفاوتة تتراوح بين 7 أيام كحد ادنى و30 يومًا كحدٍ أقصى.

وبيّن أبو الحية ان الحالات الثلاث التي يحق للشرطي تحرير مخالفة لسائق المركبة، هي سياقة مركبة بدون رخصة قيادة أو قيادة مركبة بدون لوحات تعريفية بالإضافة إلى إجراء تغيير على بنية المركبة دون أن يكون مسجل في سلطة الترخيص.

كما اعتبر المستشار القانوني تمرير وزارة المواصلات للائحة بمصادقة مجلس الوزراء أمراً غير قانوني، مبينا أن الاجراء القانوني يتم عبر تعديل قانون المرور لعام 2005.

وبيّن أن الفرق بين القانون واللائحة هو أن اللوائح والأنظمة تأتي لخدمة القانون، فاللائحة التنفيذية للقانون وضعت لتفسير تطبيقه. وقال "لا يجوز استحداث شيء لم ينص عليه القانون".

وكان مجلس الوزراء صادق على مشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، و"ذلك لإيجاد عقوبات وإجراءات رادعة للمخالفين".

ويشمل النظام الجديد كافة المركبات والدراجات النارية التي تسير على شوارع فلسطين بما فيها السيارات التي تحمل لوحات تمييز صفراء.

ولعل ابرز ما في النظام الجديد هو عقوبة حجز المركبة، على حساب سائقها.

Loading...