'الاقتصاد الوطني' تستعد لتنفيذ قرار إشهار الأسعار مطلع نيسان

2010-03-31 12:58:00

راية نيوز: نفذت طواقم حماية المستهلك في الوزارة، والإدارة العامة للمكاتب الفرعية، بالتعاون مع الضابطة الجمركية ولجنة السلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة، وممثلون عن وزارة الصحة، اليوم، جولة ميدانية إرشادية تعبوية لإشهار الأسعار في جميع المحافظات الشمالية الفلسطينية.

وشملت الجولة الميدانية كافة القطاعات التجارية، والخضار والفواكه، الملابس، الأحذية، واللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك، والمحامص والمخابز وغيرها من القطاعات، وذلك لتفحص مدى التزام التجار بقرار وزير الاقتصاد الوطني المتعلق بإشهار الأسعار على السلع.

وأشار مدير عام المكاتب الفرعية في الوزارة د. عمران أبو صبيح، إلى إن الجولة الميدانية تهدف إلى الطلب من التجار ضرورة الالتزام بقرار إشهار الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غد، لافتا إلى أن الوزارة والأجهزة الميدانية المختلفة ستباشر ابتداء من يوم غد بتحرير مخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بحق المخالفين، آملا أن لا نحرر أي مخالفة عند دخول القرار حيز التنفيذ.

بدوره، دعا مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة المهندس عمر كبها كافة المعنيين والتجار إلى تصويب أوضاعهم والعمل على إشهار الأسعار على السلع قبل نهاية هذا اليوم، لافتا إلى أن الوزارة عقدت العزم على تنفيذ القرار، وأن القرار لا يركز فقط على موضوع الأسعار، بل كل ما من شأنه يكفل تداولا عادلا للسلع والخدمات.

يذكر أن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده، اصدر قرارا يقضي بأن يقوم موظفي حماية المستهلك بضبط التجار المخالفين لإحكام قانون حماية المستهلك، والقرار الصادر بـشأن إشهار أسعار السلع والخدمات، تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

كما نص القرار على تحرير موظفي حماية المستهلك واقعة المخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار على محضر ضبط مخالفة إشهار الأسعار المعتمدة لهذه الغاية، ورفع محضر الضبط وأية مستندات أخرى لمدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظة خلال مدة أقصاها (24) ساعة من وقت ضبط المخالفة.

كما بين القرار بأنه على مدير مكتب الوزارة في المحافظة المضبوطة لديها المخالفة إحالة التاجر المخالف لأحكام القانون والقرارات المتعلقة بإشهار الأسعار، إلى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال مدة أقصاها يومين من ورود المخالفة إليه.